المالية تلغي رسم الطابع النسبي على عقود الاعتمادات المصرفية

1439939711.jpg1439939711.jpg

أصدر كل من وزير المالية، وحاكم مصرف سورية المركزي تعميماً تم بموجبه طي العمل بالتعميم المتعلق بفرض رسم طابع نسبي، على عقود الاعتمادات المصرفية، وذلك اعتباراً من عام 2015 وحتى تاريخ صدور القرار، بكل مفاعيله والآثار المترتبة عليه.

يأتى هذا التعميم، استناداً إلى قرار اللجنة الاقتصادية رقم 12462، وعلى الطلبات والاستفسارات المقدمة من المصارف بخصوص هذا الموضوع. مع الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي 44 لعام 2005 وتعديلاته، الناظم لأحكام رسم الطابع، أفرد أحكاماً خاصة بالاعتمادات المصرفية, إذ عمد إلى التفريق في هذه الاعتمادات لجهة رسم الطابع ،والتي تظهر في الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف وزبونه، والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية، خصم الأسناد التجارية، الاعتمادات المستندية، إصدار الكفالات، والتسليف بالحساب الجاري على المكشوف، وكلها تخضع لرسم الطابع البالغ 250 ليرة، وفق التعديل الأخير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015. إضافة إلى الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن، التي تخضع لرسم وقدره 100 ليرة، في حين أن المرسوم 44 أفرد حكماً خاصاً بالاعتمادات الخاصة بعقود القرض، حيث أوجب استيفاء رسم الطابع على أساس نسبي ومقداره 3 بالألف، وعلى أن تراعى الإضافات في جميع الحالات المفروضة على رسم الطابع. وبموجب التعميم تم التأكيد من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، على أن جميع التعليمات أو التعاميم الصادرة بهذا الخصوص، أكدت هذا التفريق، وتم إبلاغه للجهات المصرفية العامة والخاصة. وبناء عليه، فإن رسم الطابع المفروض على الاعتمادات المصرفية، التي تعالج الحالات المنبثقة عن الشروط الخاصة والعامة للمصارف، هو رسم الطابع المقطوع البالغ 250 ليرة، مع الإضافات الواجب إلحاقها بالرسم المذكور، في حين تبقى عقود القروض خاضعة لرسم الطابع النسبي مع إضافاته والبالغ 3 بالألف.

التعليقات

أضف تعليق