رغم اعترافه في تقرير تفتيشي بتقاضي رشوة ... ترقية موظف في مديرية المالية!

1312328274.jpgالجماهير1312328274.jpg

رغم وجود توجهات حكومية ومطالب شعبية بمكافحة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب إلا انه يتم في هذه الجهة او تلك المديرية اتخاذ قرارات وإجراءات لاتتماشى مع تلك التوجهات والمطالب إن لم نقل تقف على الطرف النقيض منها ! .

أحد الأمثلة على ذلك القرار رقم /1026/ تاريخ 2/6/2011 الصادر عن السيد وزير المالية وبناء على اقتراح مديرية المالية رقم /116/م تاريخ 15/5/2011 والقاضي بنقل / م . ع . ف / العامل من الفئة الاولى بقسم الخزينة من وظيفة دارس بدائرة واردات ونفقات الموازنة لوظيفة رئيس الشعبة الادارية بالقسم وذلك رغم وجود عدة تقارير تفتيشية بحقه لارتكابه عدة مخالفات وتجاوزات احداها ثبوت تقاضيه رشوة ! .‏

وقد جاء في التقرير رقم /3/ م ع ح تاريخ 21/2 /2008 المعد من قبل مفتش لدى فرع حلب للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي تأيد بمطالعة رئاسة القسم رقم 23 /م إ ورئاسة فرع الهيئة رقم 118/2/8 ورئاسة مجموعة الشؤون المالية والجمركية رقم 758/ص ورئاسة مجموعة الصناعة رقم 1043/ص ان احد المدربين في مجمع مراكز التدريب المهني بحلب بشكوى الى فرع الهيئة بين فيها قيام محاسب الادارة / م . ع . ف / بتقاضي مبالغ مالية من المدربين لقاء تحصيل تعويض الاختصاص المستحق لهم بموجب القانون رقم 14 تاريخ 9/7/2003 .‏

وجاء في التقرير انه نتيجة التحقيق تبين انه بعد صدور القانون رقم 14 تاريخ 9/7/2003 المتضمن منح معلمي الحرف تعويض الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1/1/1986 تقدم معلمو الحرف لدى مركز التدريب المهني بحلب بطلبات الى وزارة الصناعة لمنحهم تعويض الاختصاص وقد قامت الوزارة بمراسلة وزارة المالية التي اجابت بأن معلمي الحرف المعينين بعد تاريخ 1/1/1986 يستفيدون من تعويض الاختصاص واستنادا اليه طلب محاسب الادارة في المجمع من العامل لدى المجمع / إ . ع / جمع مبالغ مالية من المدربين المستحقين لتعويض الاختصاص قدرها 10% من استحقاق كل مدرب وقد قام الاخير بجمع المبالغ وتسليمها للمحاسب حيث بلغت /70400/ ل . س وقد اعترف المدربون بدفعها كما اعترف العامل / إ / بذلك أيضاً أما المحاسب / م /فاعترف بقبضه / 65000 / ل . س وليس / 70400 / ل . س مدعياً أنه قام بعمل الخبير الحسابي لحساب التعويض وانه وفر على المدربين الوقت والتكاليف إذ لو تم تكليف خبير او محام بهذا الحساب لأخذ منهم ضعف ما أخذه هو ؟.‏

كما جاء في التقرير ان فعل / م . ع . ف / يشكل جرما جزائيا وهو الرشوة سندا لاحكام المادة 342 من قانون العقوبات العام مما يستوجب إحالته الى المحكمة المسلكية تمهيدا لاحالته الى القضاء اضافة الى تقديم مقترح بإعفائه من الاعمال المحاسبية التي لها تماس مع العاملين والمواطنين لمدة ثلاث سنوات علما انه تم صدور القرار رقم 551 تاريخ 29 /5/2008 عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإحالة المذكور الى المحكمة المسلكية التي اصدرت القرار رقم 209/2008 بإحالة الملف الى المحامي العام بحلب للنظر في الدعوى الجزائية ومن ثم اعادة الاوراق للنظر في الدعوى المسلكية ، كما اشار القرار الى ثبوت جرم الرشوة بحق ذلك المحاسب .‏

كما تم ارسال كتاب بهذا الخصوص من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم 6/3141 /7/ 4 ع ع تاريخ 29/5/2008 الى وزير المالية .‏

كما ورد اسم المحاسب المذكور في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم /2/ أ . ج . ع تاريخ 14/8/2005 حول نتائج التحقيق في عقود التأمين على السيارات العائدة لمصلحة الحراج بمديرية الزراعة وتقرير رقم /4/ ع . ج . خ الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تاريخ 4/9/2008 حول وجود مخالفات في مشفى التوليد الجامعي حيث تضمن التقريران اقتراح فرض بعض العقوبات بحق هذا المحاسب .‏

عدد من العاملين في مديرية المالية تساءلوا خلال شكوى تقدموا بها للصحيفة : هل خلت المديرية ممن هو نزيه وكفوء وذو سمعة حسنة حتى يقع الاختيار على ذلك الموظف الذي / تزخر / اضبارته بالعديد من المخالفات والعقوبات ؟!.‏

المصدر:الجماهير

التعليقات

- مسير معاملات بس كويس : بعرفوا

بعرفو لهالحيوان والله بعرفو محمد علي فرج اوسخ ما خلق الله وبالملقط مابينشال

- شاكر : متابع للموققع

تفووووووووووووووووا عليه وعلي حطوا ومرة تانية تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

أضف تعليق